عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

30

الاستخراج لأحكام الخراج

وكذا رواه عمر بن عبد الواحد « 1 » في مسائله عن الأوزاعي به وهو مرسل ، وجاءت أحاديث أخر تدل على كراهة الدخول فيه . قال أبو داود في سننه ، باب الدخول في أرض الخراج : حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن سميع - حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد اللّه عن معاذ أنه قال : « من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . والحديث « 2 » هذا موقوف ، وأبو عبد اللّه لا يعرف « 3 » . وخرّجه أبو عبيد عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال : حدثني أبو عبيد اللّه مسلم بن مشكم قال : « من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . وهذه الرواية أصح ، وهي مرسلة ، وصدقة بن خالد أحفظ من ابن سميع « 4 » . ثم قال أبو داود : حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ، حدثنا بقيّة ، حدثني عمارة بن أبي الشعثاء ، حدثني سنان بن قيس ، حدثني شبيب بن نعيم ، حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من أخذ أرضا بجزيتها فقد

--> ( 1 ) في المطبوع ( عمرو بن عبد الواحد ) وهو خطأ وهو ( عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حفص الدمشقي من أكبر أصحاب الإمام الأوزاعي ، قال أهل الحديث : ( نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأينا أصح حديثا عن الأوزاعي من عمر بن عبد الواحد ) . ( 2 ) ( والحديث ) من نسخة ( الناصر ) . ( 3 ) الحديث أخرجه موقوفا أبو داود ( 3081 ) ، والبيهقي في الكبرى من طريق أبي داود ( 9 / 139 ) ، ورواه مرفوعا الطبراني في الكبير ( 20 / 150 ) ، والأوسط ( 8247 ) ، وفي مسند الشاميين ( 1222 ) . وفي كلاهما ( أبو عبد اللّه ) رجح ابن حجر أنه غير منسوب ، أما المزي فقد رجح عنه أنه أبو صالح الأشعري وثقه ابن حبان ، ولا يعتد بانفراد توثيقه . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( 112 ) .